وَإنْ أعَارَهُ حَائِطًا لِيَضَع عَلَيهِ أطْرَافَ خَشَبِهِ، لَمْ يَرْجِعْ مَا دَامَ عَلَيهِ، فَإنْ سَقَطَ عَنْهُ لِهَدْمٍ أَوْ غَيرِهِ، لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: حتى يَبْلَى ويَصِيرَ رَمِيمًا. وقال ابنُ الجَوْزِيِّ: يُخْرِجُ عِظامَه، ويأْخُذُ أَرْضَه.
قوله: وإنْ أَعارَهُ حائِطًا ليَضَعَ عليه أَطْرَافَ خَشَبِه، لم يَرجِعْ ما دامَ عليه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وفيه احْتِمالٌ بالرُّجوعِ ويضْمَنُ نَقْصَه.
قوله: فإِنْ سقَط عنه لهَدْمٍ أو غيرِه، لم يَمْلِكْ رَدَّه. هذا المذهبُ، سواءٌ أُعِيدَ الحائِطُ بآلَتِه الأولَى، أو بغيرِها. جزَم به في «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ