. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَجْهَين، وأطْلَقَهما.
تنبيه: قوْلُه: فعليه قِيمَةُ أقَلِّهما قِيمَةً. هكذا قال المُصَنِّفُ هنا، والشَّارِحُ، وصاحِبا «الحاويَيْن»، و «الفائقِ». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى». قال في «القواعِدِ»: قاله القاضي، والأكْثَرون. وقيل: يلْزَمُه أرْشُ الجِنايَةِ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال في «القَواعِدِ»: وهو المَنْصوصُ. قال ابنُ مُنَجَّى: قال في «المُغْنِي»: إنِ اقْتَصَّ أُخِذَتْ منه قِيمَتُه فجُعِلَتْ مَكانَه رَهْنًا. قال: وظاهِرُه، أنَّه يجِبُ على الرَّاهِنِ جميعُ قِيمَةِ الجانِي. قال: وهو مُتَّجِهٌ. قلتُ: الذي وجَدْناه في «المُغْنِي»، في الرَّهْنِ، عندَ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: وإذا جرَح العَبْدُ المَرْهونُ أو قتَل، فالخَصْمُ في ذلك السَّيِّدُ. أنَّه قال: فإذا اقْتَصَّ، أُخِذَتْ منه قِيمَةُ أقَلِّهما، فجُعِلَتْ مَكانَه رَهْنًا. نصَّ عليه. هذا لَفْظُه. فلعَلَّ ابنَ مُنَجَّى رأى ما قال في غيرِ هذا المَكانِ.
تنبيهات؛ الأوَّلُ، مَعْنَى قوْلِه: قِيمَةُ أقَلِّهما قِيمَةً. لو كان العَبْدُ المَرْهونُ يُساوي عَشَرَةً، وقاتِلُه يُساوي خَمْسَةً، أو عكْسَه، لم يلْزَمِ الرَّاهِنَ إلَّا خَمْسَة؛ لأنَّه في