. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قِيمَةً رَهْنًا. نصَّ عليه. قال في «التَّلْخيصِ»: ولا يقْتَصُّ إلَّا بإذْنِ المُرْتَهِنِ، أو إعطائِه قِيمَتَه رَهْنًا مَكانَه.
قوله: فإنِ اقْتَصَّ، فعليه قِيمَةُ أقَلِّهما قِيمَةً تُجْعَلُ مَكانَه. [يعْنِي، يلْزَمُ الضَّمانُ] (?). وهذا المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ عندَ الأصحابِ، والمَنْصوصُ عن أحمدَ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: اخْتارَه القاضي، والأكْثَرون. وقيل: لا يلْزَمُه شيءٌ. وهو تَخْريجٌ في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». قال في «المُحَرَّرِ»: وهو أصحُّ عندِي. وقطَع به ابنُ الزَّاغونِيِّ في «الوَجيزِ». وحُكِيَ عنِ القاضي. قاله الزَّرْكَشِيُّ. وحكاهما في «الكافِي»