. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتكونُ على البَتِّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، على نَفْي العِلْمِ. ذكَرَها ابنُ أبي مُوسى.
قوله: إلَّا أن لا يَحْتَمِلَ إلَّا قَوْلُ أحَدِهما، فالقَوْلُ قَوْلُه بغَيرِ يَمِينٍ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وأكثرُهم قطَع به. وقيل: القَوْلُ قوْلُه مع يَمِينِه. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ». وأطْلَقَهما في «الرِّعايَةِ».
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ في أصْلِ المَسْأَلَةِ، إذا لم تَخْرُجْ عن يَدِه، فإنْ خَرَجَتْ عن يَدِه إلى غيرِه، لم يَجُزْ له رَدُّه. نقَلَه مُهَنَّا، واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ».