. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَينًا مُعَيَّنَةً، أو في الذِّمَّةِ؛ فإنْ كان في الذِّمَّةِ، فالقَوْلُ قولُ القابِض، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ الأصْلَ اشْتِغالُ ذِمَّةِ البائعِ، فلم يَثبُتْ بَراءَتُها. وقال في «الإِيضَاحِ»: يتَحالفَان، كالحَلِفِ في قَدْرِ الثَّمَنِ. على ما يأْتِي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
فائدة: إذا قُلْنا: القَوْلُ قوْلُ المُشتَرِي. فمع يَمِينِه، ويكونُ على البَتِّ. قاله الأصحابُ. وإنْ قُلْنا: القَوْلُ قوْلُ البائعِ. فمع يَمِينه، وهي على حسَبِ جَوابِه،