. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وليس مَعْرفَةُ الغِناءِ والكُفْرُ بعَيب. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الكافِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ». وقال ابنُ عَقِيل: الغِناءُ في الأمَةِ عَيبٌ، وكذا الكُفْرُ. وأطْلَقهما في «الفروعِ». وقال في «الفائقِ»: وعدَمُ نَباتِ عانَةِ الأمَةِ ليس عَيبًا في قِياسِ الحَيضِ. وقال على قولِ ابنِ عَقيل: هو عَيبٌ. وعَدَمُ الحَيضِ في الكَبِيرَةِ ليس بعَيبٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وجزَم به في «الكافِي»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: هو عَيبٌ. قال ابنُ عَقِيلٍ: هو