. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وخَرْمُ شُنُوفِها. ومنها، أكْلُ الطِّينِ. ذكَرَه جماعةٌ؛ لأنَّه لا يَطْلُبُه إلَّا مَن به مرَضٌ. نَقَله عنهم ابنُ عَقِيلٍ، ذكَرَه في «الفُروعِ»، في بابِ الأطْعِمَةِ. قلت: وهو الصَّوابُ. وقطع به في «الرِّعايَةِ» وغيرِها. وقاله في «التَّلْخيصِ»، و «التَّرْغيبِ»، وغيرِهما. وكوْنُ الدَّارِ ينْزِلُها الجُنْدُ عَيبٌ. وعِبارَةُ القاضي، وجَدَها مُنْزَلَةً؛ قد نزَلَها الجُنْدُ. قال القاضي، وصاحِبُ «التَّرْغيبِ»، و «الحاوي»، ومَن تابعَهم: لو اشْتَرى قَرْيَةً، فوَجَد فيها سَبُعًا أو حَيَّةً عطمَةً، فهو عَيبٌ يُنْقِصُ الثَّمَنَ. وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ، ومَن تَبِعَه: وجَدَها كان السُّلْطَانُ ينْزِلُها ليس عَيبًا، ونَقْصُ القِيمَةِ به عادةً، إنْ غُبِنَ لذلك، الثُّلُثَ وكان مُسْتَسْلِمًا، فله الفَسْخُ للغَبْنِ لا للعَيبِ. وأجاب أبو الخَطَّابِ: لا يجوزُ الفَسْخُ لهذا الأمْرِ المُتَردِّدِ. انتهى. وليس الفِسْقُ مِن جِهَةِ الاعْتِقادِ، أو الفِعْلِ، أو التَّغْفِيلِ، بعَيبٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وفي قوله: أو الفِعْلِ. نظرٌ؛ لأنّه قد تقدَّم أنَّ شُرْبَ الخَمْرِ مِنَ المُمَيِّزِ عَيبٌ. وقيل: هو عَيبٌ في الثَّلاثةِ. قال في «الفائقِ»: ولو ظهَر العَبْدُ فاسِقًا مع إسْلامِه، فله الرَّدُّ، سواءٌ كان فِسْقُه لبِدْعَةٍ أو غيرِها. ذكَرَه في «الفُصُولِ». قال: وكذا لو ظهَر مُتَوانِيًا في الصَّلاةِ. والمُخْتارُ ما ذكَرَه ابنُ عَقيل. انتهى. والثُّيُوبَةُ ليستْ بعَيبٍ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، منهم القاضي وغيرُه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الحاوي». وجزَم به في «الكافِي» وغيرِه. وقال ابنُ عَقِيل: إن ظهَرَتْ ثَيِّبًا مع إطْلاقِ العَقْدِ، فهو عَيبٌ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015