. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو الذى ذكرَه الخِرَقِىُّ. انتهى. والذى ذكَرَه الخِرَقِىُّ فى الفِتْنَةِ، والخُروجِ للنَّفيرِ، وعِدَّةِ الوفَاةِ. وذكَرَه ابنُ أبى مُوسَى فى عِدَّةِ الوَفاةِ. والوَجْهُ الثَّانِى، لا كفّارَةَ عليه. قال الزَّرْكَشِىُّ: وعن أحمدَ ما يدُلُّ على أنَّه لا كفَّارَةَ مع العُذْرِ. انتهى. قال فى «الفُروعِ»: وعن أحمدَ - فى مَن نذَر صَوْمَ شَهْرٍ بعَيْنِه، فمَرِضَ فيه، أو حاضَتْ فيه المرأةُ - فى الكفّارَةِ مع القَضاءِ رِوايتَان، والاعْتِكافُ مِثْلُه. هذا مَعْنَى كلامِ أبى الخَطَّابِ وغيرِه. وقالَه صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ»، والمَجْدُ، وغيرُهما. قال: فَتُخَرَّجُ جميعُ الأعْذَارِ فى الكفّاراتِ فى الاعْتِكافِ على رِوايتَيْن. وعنِ القاضى، إنْ وجَب الخُروجُ، فلا كفَّارَةَ، وإنْ لم يجِبْ، وجَبتْ. وقال ابن عَبْدُوسٍ المُتقَدِّمُ، وصاحِبُ «التَّلْخِيصِ»: إنْ كان الخُروجُ لحَقِّ نفْسِه، كالمرَضِ والفِتْنَةِ ونحوِهما، وَجَبَتْ، وإنْ كان لحَقٍّ عليه، كالشهادَةِ والنفيرِ والحَيْضِ، فلا كفَّارَةَ. وقيل: تجِبُ. ونقَل المَرُّوذِىُّ وحَنْبَلٌ، عدَمَ الكفّارَةِ فى الاعْتِكافِ. وحمَلَه المَجْدُ على رِوايَةِ عدَمِ وُجوبِها فى الصَّوْمِ وسائرِ المَنْذُوراتِ.