. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يَقْضِى، ولعَلَّه أظْهَرُ. قال: ويتَوجَّهُ مِن قوْلِ القاضى هنا فى الصَّوْمِ، ولا فَرْقَ.

فائدة: تَقْيِيدُ المُصَنِّفِ الخُروجَ لغيرِ المُعتادِ، يدُلُّ على أنَّه يوجَدُ خُروجٌ لمُعْتادٍ، وهو صحيحٌ، فالمُعْتادُ مِن هذه الأعْذارِ؛ حاجَةُ الإِنْسانِ إجْماعًا، والطَّهارَةُ مِنَ الحَدَثِ إجْماعًا، والطَّعامُ والشَّرابُ إجْماعًا، والجُمُعَةُ. وقد تقدَّم شُروطُ ذلك. وغيرُ المُعْتادِ، بقِيَّةُ الأعْذارِ المُتقَدِّمَةِ. ثم إنَّ غيرَ المُعْتادِ إذا خرجَ له، فلا يخْلُو؛ إمَّا أنْ يتَطاوَلَ أوْ لا، فإنْ تَطاوَلَ، فهو كلامُ المُصَنِّفِ المُتقَدِّمُ، وإنْ لم يتَطاوَلْ، فذكَر المُصَنِّفُ والشَّارِحُ وغيرُهما، أنَّه لا يَقْضِى الوَقتَ الفائتَ بذلك؛ لكَوْنِه يسيرًا مُباحًا، أو واجِبًا. ويُوافِقُه كلامُ القاضى فى النَّاسِى. قال فى «الفُروعِ»: وعلى هذا يتَوجَّهُ، لو خرَج بنَفْسِه مُكْرَهًا، أنْ يُخَرَّجَ بُطْلانُه على الصَّوْمِ. وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ وغيرِه، أنَّه يَقْضِى. واخْتارَه المَجْدُ.

قوله: وإنْ فعَلَه فى مُتَعَيَّنٍ، قضَى، وفى الكَفّارَةِ وَجْهان. يعْنِى إذا خرَج لغيرِ المُعْتادِ، وتَطاوَلَ فى مُتَتابعٍ مُتَعَيِّنٍ. وأطْلقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ أحدُهما، يكفِّرُ مع القَضاءِ. وهو المذهبُ، ونصَّ عليه فى الخُروجِ لفِتْنَةٍ، وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجِيزِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015