فَصْلٌ: وَإِنْ أقَرَّ الْعَبْدُ بِحَدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ طَلَاقٍ، صَحَّ، وَأُخِذَ بِهِ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِقِصَاصٍ فِى النَّفْسِ، فنَصَّ أَحْمَدُ أنَّهُ يُتْبَعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيحُ منَ المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال الشِّيرَازِىُّ فى «المُنْتَخَبِ»: لا تَرِثُه. قلتُ: وهو بعيدٌ.
قوله: وإنْ أقَرَّ العَبْدُ بحَدٍّ، أو قِصاصٍ، أو طَلاقٍ، صَحَّ، وأخِذَ به، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بقِصاصٍ فى النَّفْسِ، فنَصَّ أَحْمَدُ أنَّه يُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ. إذا أقَرَّ العَبْدُ بحَدِّ،