وَإِنْ أقَرَّ بِطَلَاقِ امرَأتِه فِى صِحَّتِهِ، لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وهو أصحُّ. قال فى «الفُروعِ»: فيَصِحُّ على الأصحِّ. قال النَّاظِمُ: هذا أشْهرُ القَوْلَيْن مِن نصِّ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. قال فى «الخُلاصَةِ»: وإنْ أقَرَّ بوارِثٍ، صحَّ فى الأصحِّ. قال ابنُ رَزِينٍ: هذا أظْهرُ. وجزَم به فى «الوَجِيز»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرِهم.
وعنه، لا يصِحُّ. قدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». ويأْتى قريبًا، لو أقَرَّ مَنْ عليه الوَلاءُ بنَسَبِ وارِثٍ.
قوله: وإنْ أقَرَّ بطَلاقِ امرَأتِه فى صِحَّتِه، لم يَسْقُطْ مِيراثُها. هذا