. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيضًا، لو نذَرَ صَوْمَ يوم (?) أكَل فيه، قضَى في أحَدِ الوَجْهَين. قاله في «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ في هذا أَنَّه لَغْوٌ، أشْبَهَ ما لو نذَرَ صَوْمَ أمْسِ. وقال في «الانْتِصارِ»: يقْضِي ويُكَفِّرُ. وفي «الانْتِصارِ» أيضًا، لا يصِحُّ كحَيضٍ، وأنَّ في إمْساكِه أوْجُهًا. الثَّالثُ، يَلْزَمُ في الثَّانيةِ.

قوله: وإنْ وافَقَ قُدُومُه يَوْمًا مِن رَمَضَانَ، فقال الْخِرَقِيُّ: يُجْزِئُه صِيامُه لرَمَضَانَ ونَذْرِه. وهو رِواية عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله. نَقَلَها المَروذِيُّ. وجزَم به ابنُ عَقِيل في «تَذْكِرَتِه». قال في «الوَجيزِ»: وإنْ وافقَ قُدومُه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015