. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بصِحَّتِه، على ما تقدَّم في كتابِ الصَّوْمِ. وإنْ قُلْنا: لم يصِحَّ بعدَ الزَّوالِ. وقَدِمَ (?) بعدَه، فلَغْوٌ. قال في «الرِّعايتَين»: مَبْنِيٌّ على الرِّوايتَين على أنَّ مُوجِبَ النَّذْرِ الصَّوْمُ مِن قُدومِه أو كلُّ اليَوْمِ. فعلى المذهبِ -وهو وُجوبُ القَضاءِ- تَلْزَمُه كفَّارَةٌ أيضًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه أكثرُ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وصحَّحه [في «النَّظْمِ»] (?). وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، لا تَلْزَمُه مع القَضاءِ كفَّارَة. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ». وعلى المذهبِ