وَإنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ، لَمْ يَدْخُلْ في نَذْرِهِ رَمَضَانُ وَيَوْمَا الْعِيدَينِ. وَفِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ رِوَايَتَانِ. وعنْهُ، مَا يَدُلُّ عَلَى أنَّه يَقْضِي يَوْمَيِ الْعِيدَينِ وَأيَّامَ التَّشْرِيقِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثَّاني، يَلْزَمُه. قاله ابنُ عَقِيل. فيَجِبُ صَرْفُ قِيمَتِه في الرِّقابِ. ولو أتْلَفَه أجْنَبِي، فقال أبو الخَطَّابِ: لسَيِّدِه القِيمَةُ، ولا يَلْزَمُه صَرْفُها في العِتْقِ. وخرَّج بعضُ الأصحابِ وَجْهًا بوُجوبِه، وهو قِياسُ قولِ ابنِ عَقِيل؛ لأنَّ البَدَلَ قائمْ مَقامَ المُبْدَلِ، ولهذا لو وَصَّى له (?) بعبْدٍ، [فقُتِلَ قبلَ قَبُولِه] (?)، كان له قِيمَتُه. قال ذلك في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثَّلاثينَ بعدَ المِائةِ».
قوله: وإنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ، لم يَدْخلْ في نَذْرِه رَمَضانُ ويَوْما العِيدَينِ. وفي أيَّامِ التَّشْرِيقِ رِوايَتَان. واطْلَقهما في «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». إذا نذَرَ صَوْمَ سنَةٍ، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يُطْلِقَ السَّنَةَ أو يُعَيِّنها، فإن عيَّنَها، لم يدْخُلْ في نَذْرِه رَمَضانُ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وصحَّحه في