. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومنَعه أبو الخَطَّابِ؛ لأنَّ تعْلِيقَه منَع كوْنَه سبَبًا. وقال القاضي في «الخِلافِ»: لأَنَّه لم يَلْزَمْه فلا يُجْزِئُه عنِ الواجبِ. ذكَرَاه (?) في جَوازِ صَوْمِ المُتَمَتِّعِ السَّبْعَةَ قبلَ رُجوعِه إلى أهْلِه. وقال القاضي في «الخِلافِ» أيضًا، في مَن نذَرَ صَوْمَ يَوْمِ (?) يَقْدَمُ فُلانٌ: لم يجِبْ؛ لأنَّ سبَبَ الوُجوبِ القُدومُ، وما وُجِدَ. وتقدَّم في أواخِرِ كتابِ الأيمانِ، وُجوبُ كفَّارَةِ اليمينِ والنَّذْرِ على الفَوْرِ.

السَّادِسَةُ، لو نذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّن فماتَ قبلَ عِتْقِه، لم يَلْزَمْه عِتْقُ غيرِه، ولَزِمَه كفَّارَةُ يمين، نصَّ عليه؛ لعَجْزِه عن المَنْذُورِ. وإنْ قتَله (?) السَّيِّدُ، فهل يَلْزَمُه ضَمانُه؛ على وَجْهَين؛ أحدُهما، لا يَلْزَمُه. قاله القاضي، وأبو الخَطَّابِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015