. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الكافِي»، و «الشَّرْحِ». وحكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا.

الثانيةُ، كَرِهَ الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، أنْ يسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لوَلَدِه فاجِرَةً، أو مُشْرِكَةً، وكذا حَمْقاءُ، أو سَيِّئَةُ الخُلُقِ. وفي «المُجَرَّدِ»، وبَهِيمَةٌ. وفي «التَّرْغيبِ»، وعَمْياءُ. قال في «المُسْتَوْعِبِ»: وحكَى القاضي في «المُجَرَّدِ»، أنَّ مَنِ ارْتَضَعَ مِن أَمَةٍ حَمْقاءَ، خرَج الوَلَدُ أحْمَقَ، ومَنِ ارْتَضَعَ مِن سَيِّئَةِ الخُلُقِ، تعَدَّى إليه، ومَنِ ارْتَضَعَ مِن بَهِيمَةٍ، كان به بَلادَةُ البَهِيمَةِ. انتهى. قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه»: ويَنْبَغِي أنْ يُكْرَهَ مِن جَذْمَاءَ، أو بَرْصاءَ. انتهى. قلتُ: الصَّوابُ المَنْعُ مِن ذلك. وتقَدَّم اسْتِحبابُ إعطاءِ (?) الظِّئْرِ عِنْدَ الفِطامِ عبدًا أو أمَةً، إذا كان المُسْتَرْضِعُ موسِرًا، في بابِ الإِجارَةِ في كلامَ المصَنِّفِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015