. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان؛ إحْداهما، متى ولَدَتْ، فاللَّبَنُ للثَّاني وحدَه، إلا إذا لم يَزِدْ لَبَنُها ولم يَنْقُصْ مِن الأوَّلِ حتَّى وَلَدَتْ، فإنَّه يكونُ لهما. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. ونصَّ عليه. وذكَر المُصَنِّفُ أنَّه للثَّاني، كما لو زادَ. جزَم به في «المُغْنِي»،