. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحدُهما، لا يصِيرُ كذلك؛ [لأنَّ ذلك فَرْعُ الأمُومَةِ؛ لأنَّ اللَّبَنَ ليسَ له، والتَّحْريمُ هنا بينَ المُرْضِعَةِ وابْنِها، بخِلافِ الأُولَى؛ لأنَّ التَّحْريمَ فيها بينَ المُرْتَضِعِ وصاحبِ اللَّبَنِ] (1). قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»، والشَّارِحُ: وهذا الوَجْهُ يترَجَّحُ في هذه المَسْألةِ؛ لأنَّ الفَرْعِيَّةَ متَحَقِّقَةٌ، بخِلافِ التي قبلَها. [وهو ظاهرُ ما جزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»] (1). والوَجْهُ الثَّاني، يصِيرُ جَدًّا له وأوْلادُه أخْواله وخالاتِه، [لوُجودِ الرَّضاع من مِنْهُنَّ، كبِنْتٍ واحدةٍ] (1). فعلى هذا الوَجْهِ -وهو أنَّه يصيرُ أخُوهُنَّ خالًا - لا تثْبُتُ الخُئُولَةُ في حقِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ؛ لأنَّه لم يرْتَضِعْ مِن لَبَنِ أخَواتِها خمْسَ رَضَعاتٍ، ولكِنْ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمُ؛ لأنَّه قد اجْتَمَعَ مِن اللَّبَنِ المُحَرِّمِ خمْسُ رَضَعاتٍ. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. ولو كَمَلَ للطِّفْلَةِ خَمْسُ رضَعاتٍ مِن أمِّ رَجُلٍ وأخْتِه وابْنَتِه وزَوْجَتِه وزَوْجَةِ ابنه، مِن كلِّ واحدةٍ رَضْعَةٌ، خُرِّجَ على الوَجْهَين. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقال في «الفُروعِ»: لم تَحْرُمْ على الرَّجُلِ في الأصحِّ؛ لِمَا سَبَق. وهو ظاهرُ ما رجَّحه الشَّارِحُ، والمُصَنِّفُ. وجزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، فقال: لم تَحْرُمْ إنْ لم تُحَرِّمِ الرضْعَةُ. [وقيل: تَحْرُمُ. وأَطْلَقهما في «الرِّعايةِ الكُبْرى»] (1).

الثَّالثةُ، [لو أرْضَعَ زَوْجَتَه الصَّغِيرَةَ خَمْسُ بَناتِ زَوْجَتِه رَضْعَة رَضْعَةً، فلا أُمُومَةَ، وتصِيرُ أُمُّهُنَّ جَدَّةً. قدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وقيل: لا تصِيرُ جَدَّةً. ورجَّحه في «المُغْنِي». وأطْلَقهما في «الفُروع»] (?).

ولو كان لامْرأةٍ لبَنٌ مِن زَوْجٍ، فأرْضَعَتْ به طِفْلًا ثلاثَ رَضَعاتٍ، وانْقَطَعَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015