الصُّغْرَى؟ عَلَى وَجْهَينِ؛ أَصَحُّهُمَا، تَحْرُمُ عَلَيهِ، وَعَلَيهِ نِصْفُ مَهْرِهَا، يَرْجِعُ بِهِ عَلَيهِنَّ عَلَى قَدْرِ رَضَاعِهِنَّ، يُقْسَمُ بَينَهُنَّ أخْمَاسًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». والوَجْهُ الثَّاني، لا تَحْرُمُ عليه، فلا تَثْبُتُ الأُبُوَّةُ؛ لا تثْبُتُ الأُمُومَةُ.
تنبيه: قولُه: وعليه نِصْفُ مَهْرِها، يَرْجِعُ به عليهنَّ على قَدْرِ رَضاعِهِن، يُقْسَمُ بَينَهُن أخْماسًا. فيَلْزَمُ الأُولَى خُمْسُ المَهْرِ؛ لأنَّه وُجِدَ منها رَضْعَتان، والثَّانيةُ كذلك، وعلى الثالثةِ نِصْفُ الخُمْسِ؛ لأنَّ التَّحْريمَ كَمَلَ بالرَّضْعَةِ الخامِسَةِ.
فوائد؛ الأُولَى، لو أرْضَعَتْ أُمَّهَاتُ أوْلادِه الخَمْسُ طِفْلًا، كلُّ واحدَةٍ رَضْعَةً، لم يَصِرْنَ أُمَّهاتٍ له، وصارَ المَوْلَى أبًا له، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ لأنَّ الجميعَ لَبَنُه، وهُنَّ كالأوْعِيَةِ. وقيل: لا تثْبُتُ الأُبُوَّةُ أيضًا.
الثَّانيةُ، لو كانَ له خُمْسُ بَناتٍ فأرْضَعْنَ طِفْلًا، كلُّ واحِدَةٍ رَضْعَةً، لم يَصِرْنَ أُمَّهاتٍ له، وهل يصِيرُ الرَّجُلُ جَدًّا له وأوْلادُه أخْواله وخالاتِه؟ على وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و [«الرِّعايةِ الكُبْرى»] (1)؛