. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يلْحَقْه نسَبُه. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وذكَر بعضُهم قوْلًا: إنْ أقَرَّتْ بفَراغِ العِدَّةِ، أو الاسْتِبْراءِ مِن عِتْقٍ، ثم وَلَدَتْ بعدَه فوقَ نِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه نسَبُه.
وقال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»:
إمْكانُ وَطْءٍ في لُحوقِ النَّسَبِ … فعندَنا مُعْتَبرٌ في المذهبِ
كامْرَأةٍ تكونُ في شِيرازِ … وزَوْجُها مُقِيمٌ في الحِجازِ
فإنْ تَلِدْ لستَّةٍ مِن أشْهُرِ … مِن يومِ عَقْدٍ واضِحًا في النَّظَرِ
فمُدَّةُ الحَمْلِ مع المَسِيرِ … لا بدَّ أنْ تمْضِيَ في التَّقْديرِ