وَالْمُخْرَجُ في الْكَفَّارَةِ مَا يُجْزِئُ في الْفِطْرَةِ. وَفِي الْخُبْزِ رِوَايَتَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يُجْزِئُه، فيُجْزِئُ عن واحدةٍ. والأُخْرى، إنْ كان أعْلَمَه أنَّها كفَّارَةٌ، رجَع عليه، وإلَّا فلا. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: ويتَخَرجُ عدَمُ الرُّجوعِ مِنَ الزَّكاةِ.

قوله: والمُخْرَجُ في الكَفَّارَةِ ما يُجْزِئُ في الفِطْرَةِ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. واقْتَصَرَ الخِرَقِيُّ على البُرِّ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ. وإخْراجُ السَّويقِ والدَّقيقِ هنا مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وفي الخُبْز رِوايَتان. وكذا السَّويقُ. واطْلَقهما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015