وَإِنْ دَفَعَ إِلَى مِسْكِينٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَينِ، أَجْزأهُ. وَعَنْهُ، لَا يُجْزِئُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يُجْزِئُه. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ». وصحَّحها في «عُيونِ المَسائلَ»، وقال: اخْتارَها أبو بَكْرٍ.
قوله: وإنْ دَفَع إلى مِسْكِين في يَوْم واحِدٍ مِن كَفَّارَتَين، أجْزَأه. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الشَّارِحُ: هذا اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ، وهو أقْيَسُ وأصحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه،