فَأَمَّا الْعَاجزُ عَنِ الْوَطْءِ بِجَبٍّ أَوْ شَلَلٍ، فَلَا يَصِحُّ إِيلَاؤُهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ. وَفَيئَتُهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْ قَدَرْتُ لَجَامَعْتُكِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فأمَّا العاجِزُ عَنِ الوَطْءِ بِجَبٍّ أو شَلَلٍ، فلا يَصِحُّ إيلاؤُه. وكذا لو كانتْ رتْقَاءَ، ونحوَها. وهذا المذهبُ. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «المُحَرر»، وغيرِهم. وصحَّحه في «البُلْغَةِ». وأوْرَدَه أبو الخَطابِ مَذهبًا. ويحْتَمِلُ أنَّ يَصِح. وهو لأبي الخَطَّابِ، وهو رِوايَةٌ عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله. اخْتارَه القاضي وأصحابُه. وقدَّمه الزَّرْكَشِي. وفَيئتُه: لو قَدَرْتُ لجامَعْتُكِ.