فَصلٌ: الشَّرْطُ الرَّابعُ، أنْ يَكُونَ مِنْ زَوْج يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ، مُسْلِمًا كَانَ أوْ كَافِرًا، حُرًّا أوْ عَبْدًا، سَلِيمًا أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: الرَّابعُ، أنْ يَكُونَ مِن زَوْج يُمكِنُه الجِماعُ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وخرَّج صاحِبُ «المُحَرَّرِ» ومَن تَبِعَه صِحَّةَ إيلاءِ مَن قال لأجْنَبِيَّةٍ: واللهِ لا وَطِئْتُ فُلانَةَ. أو: لا وَطِئْتُها إنْ تزَوَّجْتُها. مع لُزومِ الكفَّارَةِ له بوَطْئِها. وخرَّج أيضًا صِحَّةَ إِيلائِه بشَرْطِ إضافَتِه إلى النِّكاحِ، كالطَّلاقِ في رِوايةٍ، على ما تقدَّم أوَّلَ البابِ.

قوله: وتَلْزَمُه الكَفَّارَةُ بالحِنْثِ، مُسْلِمًا كان أو كافِرًا، حُرًّا أو عَبْدًا، سَلِيمًا أو خَصِيًّا، أو مَرِيضًا يُرْجَى بُرؤُه. بلا نِزاعٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015