فَإِنْ فَرَضَهُ الْحَاكِمُ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِمِقْدَارِهِ، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى فَرْضِهِ، جازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنَّها ليسَ لها المُطالبَةُ بالمَهْرِ قبلَ الفَرْضِ. وهو أحدُ الوَجْهَيْن؛ لأنَّه لم يسْتَقِرَّ. [وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ] (3). وقال جماعةٌ مِنَ الأصحابِ: لها المُطالبَةُ به؛ [منهم المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وابنُ] (3)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015