وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتى يكونَ تَفْويضَ بُضْعٍ.
الثَّانى، ظاهِرُ قولِه: ويَجِبُ مهْرُ المِثْلِ بالعَقْدِ، ولها المُطالبَةُ بفَرْضِه.