وعلى الثاني: هل هو سُنَّة مؤكَّدة أو غيرُ مؤكَّدة (1)؟
وعلى الأول: هل هو سُنَّةٌ مُطْلقًا أو في العَشْرِ الأواخرِ من رمضان، وهل هو سُنَّةٌ كفايةً أو عَيْنًا؟
فلنذكر منها ما يرفع الحجاب عن وَجْه هذا الباب، مُستعينًا بحبْلِ المولى الوهَّاب، فههنا مقامات:
المقام الأول:
هل الاعتكاف مُسْتَحَبٌّ أو سُنَّة أو مباحٌ أو واجبٌ (2)؟ Q(1) قوله (سُنَّةٌ مؤكَّدة أو غير مؤكَّدة): اختار في "البحر" تعريفين للسُّنَّة، الأول: أنَّها الطَّريقة المسْلوكة في الدين من غير لزومٍ على سبيل المواظبة، الثاني: أن السنة ما وَاظَبَ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إن كانت لا مَعَ التَّرك، فهي دليلُ السُّنَّة المؤكَّدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليلُ غيرِ المؤكَّدة، وإن اقْتَرَنَتْ بالإنكار على مَنْ لم يفعله فهي دليل الوجوب، وإن لم تقْترن به فهي دليل السُّنَّة المؤكَّدة على الكفاية، وهذا في غير الواجبِ المُختَصِّ به - صلى الله عليه وسلم -، أما هوَ فقد لا ينكر على تركِهِ مع وجوبه في حقِّه، كصلاة الضُّحى فافهم، كذا في الطَّحْطاوي. وتفصيل تعريف السُّنَّة وما وقع فيه من الاختلاف مع تنقيح الحقِّ والإنْصاف، ليُطْلب من: رسالة الأستاذ العلامة المُسمَّاة بـ "تُحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار" (?)، وتعليقاته عليها المُسمَّاة بـ "نُخْبة الأنظار".
(2) قوله (أو واجب): قال ابن عابدين في "حاشية الدر المختار": ما كان فعلُهُ أوْلى من تركِهِ مع منعِ الترك إن ثَبَت بدليلٍ قطعي ففرضٌ، أو بظنيٍّ فواجبٌ، وبلا منع =