الكفاية (1)، أو على العَيْن (2)؟
وعلى التقدير الأول: هل هو سنَّة كفاية على أهل البلدة، كَصَلاةِ الجنازة، أو على أهلِ كلِّ مَحلَّة، كالتراويحِ بالجماعة؟
فتكلَّم كلٌّ منا بما خَطَر في خَاطِره، من دون أن يتجسَّس تحقيقه من كتبِ الفقه، فأردتُ أن أكتبَ فيه ما يَسْلُكُ مَسْلَك السَّداد، ويُثْبِتُ ما هو المقْصُود والمُرَاد، وسميته بِـ:
"الإنصاف في حكم الاعتكاف"
وأسألُ الله تعالى قَبولَه بالتضرُّع والإِلحاف، فأقول:
قد وقع الاختلاف في أنَّ الاعتكاف مُسْتَحَبٌّ (3) أو سنَّة؟ Q= والأصل فيه: الكتاب، والسنَّة، وإجماع الأمة، وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} (?).
وهو سُنَّة في العشر الأواخرِ من رمضان، واتَّفقوا على استحبابه في غيرِهِ، ووجوبه إذا نَذَر مُنْجزًا كان أو مُعلَّقًا، كما ستَعرف.
(1) قوله (سُنَّة مؤكَّدة على الكفاية): وهي التي يُثَاب إنْ أَتى بها، وَيُلامُ لو تَركوا جميعًا.
(2) قوله (أو على العَيْن): أي ثابتٌ على كُل مُكلَّف بعينِهِ، ولا يَسْقُطُ عن الآخرين بأداءِ البعض.
(3) قوله (مُسْتَحَب): السين والتاء زائدتان، أي: المحبوب فيه، والمحبوب في اللغة: ضد المكروه، واصطلاحًا: ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً، وتركَه أخرى، فيثابُ على فعلِهِ، ولا يلامُ على تركه، كما في "شرح الملتقى".