حوائجهم. وأحاديث أنَّه يذاد عن الحوض أقوامٌ من أصحابه صحيحةٌ متواترةٌ.
قوله: "وأما تقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم فلا خلاف في جوازه ولا كراهة".
أقول: التقبيل للجمادات لم يثبت إلا في تقبيل الحجر الأسود، كما أخرجه النسائي من حديث عمر. عن ابن عباس قال: رأيت عمر قبل الحجر ثلاثاً ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك1. قال الطبري: "إنَّما قال عمر ذلك لأنَّ النَّاس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يبين لهم أنَّ ما فعله اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأنَّ الحجر يضر أو ينفع2"3. انتهى.