2 - نفقة الوالد على الولد:
عن قيس بن حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقال له رجل: يا خليفة رسول الله، هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أليس قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أنت ومالك لأبيك؟» فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: ارض بما رضي الله به. ورواه غيره عن المنذر بن زياد، وقال فيه: إنما يعني بذلك النفقة (?).
3 - الدفاع المشروع:
عن أبي مليكة عن جده أن رجلاً عض يد رجل فأندر ثنيته (قلع سنه)، فأهدرها
أبو بكر (?).
4 - الحكم بالجلد:
روى الإمام مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد، ثم نفى إلى فدك. (?)
وفي رواية: بأنه لم يجلد الجارية ولم ينفها لأنها استكرهت، ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها (?).
5 - الحضانة للأم ما لم تتزوج:
طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية -أم ابنه عاصم- فلقيها تحمله بِمُحَسِّر (?)، ولقيه قد فُطم ومشي، فأخذ بيديه لينتزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك. فاختصما إلى أبي بكر، فقضى لها به، وقال: ريحها وحجرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه (?)، وفي رواية: هي أعطف