الثَّانِيَة: الْعَكْس، وَهُوَ نسخ الحكم وَبَقَاء الرَّسْم، مثل قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} إِلَى قَوْله: {إِلَى الْحول غير إِخْرَاج} [الْبَقَرَة الْآيَة: 240] فَهَذِهِ ثَابِتَة فِي الْخط والتلاوة، مَعَ أَن حكمهَا مَنْسُوخ بقوله تَعَالَى: {أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} [الْبَقَرَة الْآيَة: 234] . فَظهر: أَن هَذِه ناسخة للأولى، وَإِن كَانَت مُقَدّمَة فِي الرَّسْم، لَكِن هِيَ مؤخرة فِي الزَّوَال، لِأَن الْأَحْكَام ثَابِتَة للزوال، لَا للرسم.