قَالَ: (وَحده: الْخطاب الدَّال على رفع الحكم الثَّابِت بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدّم، على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا مَعَ تراخيه عَنهُ.
أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيفه فِي اللُّغَة: شرع فِي تَعْرِيفه عِنْد اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ.
فَاخْتَارَ الشَّيْخ هَذَا الْحَد، وَكَذَا القَاضِي أَبُو بكر.
فَقَوله: " وَحده " أَي: حد النّسخ فِي الِاصْطِلَاح: الْخطاب الدَّال على رفع