فكانت الهجرة حينئذٍ فرضاً، يجب على كل من أسلم أن يلحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مجاهداً، ومؤازراً، ومعيناً، إلا من كان له عذرٌ عذره الله -تعالى- به، قال الله
-سبحانه-: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} [النساء: 98] .
ولا خلاف في وجوب الهجرة حينئذٍ على مَنْ كان من المسلمين بمكة،