واخلتفوا من ذلك في ثلاثة مواضع:
أحدها: هل يستتاب المرتد قبل القتل، أو يقتل بنفس الردَّة؟
والثاني: هل حكم المرأة في القتل بالردَّة حكم الرجل أو لا؟
والثالث: في لواحق أحكامه: في ميراثه، وأولاده، وجناياته حال ارتداده.
فصل
فأما اختلافهم في استتابة المرتد، فلأهل العلم في ذلك قولان مشهوران:
قول: إنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل، روي ذلك عن عمر (?) ،