الفصل الأول: في أحكام المرتدين
قال الله -عز وجل-: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217] .
ففيه دليل على وجوب قتلهم، ورفع احترام ما كان أوجبه الإيمان لهم. وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (?) .
خرَّج البخاري، عن عكرمة، أن عليًّا حرَّق قوماً، فبلغ ابنَ عباس، فقال: لو كنت أنا، لم أُحرِّقْهُم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ، ولقتلتهم، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (?) .
وخرَّجه الترمذي (?) ، وقال فيه: إن عليّاً حرَّق قوماً ارتدوا عن الإسلام ... بمثله (?) . وزاد في آخره: فبلغ ذلك عليّاً، فقال: صدق ابن عباس.
وهو إجماع المسلمين: أن الرجل البالغ العاقل، إذا كان ممن اتصف بالإيمان، ثم ارتدَّ مختاراً، غير مكره، فاستُتيب فلم يتب، واسْتُؤْنِيَ به فلم يُقْلع؛ أنه مباح الدم (?) .