قال ابن الجهم (?) : إلا ما أُجمع عليه من كفار قريش، فلا يجوز أن يجري عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام أو السيف، ولا يرخص لهم في المقام على كفرهم بأداء الجزية.
وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشاً أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وُجِد كافر منهم كان مُرتدّاً، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يُقرُّ على كفره.
وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، عرباً كانوا أو عجماً، والمجوس كذلك -أيضاً- فقط، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (?) ، وبنحوه يقول
عبد الله بن وهب من أصحاب