لله، ولعلَّه إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه -تعالى-؛ لأنهما أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس» .
وقولٌ ثالث: إنه يقسم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربعة أسهم: لذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وممن قاله: الطبري (?) ، وقال: يُرَدُّ سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على من سُمِّي معه في الآية قياساً على ما أجمعوا عليه فيمن عُدِمَ من أهل سُهمان
الصدقات.
قال غيره: كما أنَّ صِنفاً من سائر الأصناف الذين معه في الخمس إذا فُقِدوا رُدَّ سهمه على الآخرين، فكذلك في سهمه - صلى الله عليه وسلم -.
وقولٌ رابع: إنه يقسم على ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وأسقط هؤلاء سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسَهم ذي القربى؛ بموت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأصحابه (?) ، وخالفه أكثر الفقهاء في سقوط سهم ذي القربى، ولا يكاد