قال (?) : «وفي الخمس والفيء، هو حلال للأغنياء، ويوقف منه في بيت المال، بخلاف الزكاة» .

قال ابن الموَّاز: «وقد قال الله -تعالى- في قسمة الفيء: {مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] ، وقال في آية الخمس: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] ، فالآيتان متفقتان» .

وقال عبد الملك بن حبيب: «المال الذي آسى الله فيه بين الأغنياء والفقراء: مال الفيء، وما ضارع الفيء من ذلك أخماس الغنائم،

وجزية أهل العنوة وأهل الصلح، وخراج الأرض، وما صولح عليه أهل الشرك في الهُدْنة، وما أخذ من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى دار الإسلام، وما أُخِذَ من أهل ذمتنا إذا تَجَروا من بلد، وخمس الركاز حيثما وُجد، ويبدأ عندهم -في تفريق ذلك- بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ثم يساوي بين الناس فيما بقي: شريفهم ووضيعهم، ومنه يُرزق والي المسلمين وقاضيهم، ويُعطى غارمهم، وتُسدُّ ثغورهم، وتُبنى مساجدهم وقناطرهم، ويُفكُّ أسيرهم، وما كان من كافة المصالح التي لا توضع فيها الصدقات، فهذا أعمُّ في المصرف من الصدقات؛ لأنه يجري في الأغنياء والفقراء، وفيما يكون منه مصرف الصدقة، وما لا يكون. هذا قول مالك وأصحابه، ومن ذهبَ مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد» (?) .

واحتجَّ بعضهم على ذلك بما اتفقت عليه آية الفيء وآية الخمس، وأن أَمرهما في ذلك واحدٌ، وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ لأنه كان يلزم عليه بهذا المسلك أن يقتصر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015