الخُمس، قياساً على الركاز؛ لأنه يخمس بالسّنة، أُجري مجرى الغنيمة، وإن لم يوجف عليه» . قال: «وإن لم يصيروا بيد أحدٍ حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام، فلا خمس فيهم بإجماع، وهم في بيت مال المسلمين مع سائر الفيء» .
قول ابن عبد البر: «لا خُمس فيهم بإجماع» : لعله أراد اتفاق أقوال المالكية، وإلاّ: فالشافعي -كما تقدم من مذهبه- يُوجب الخُمسَ في الفيء كلِّه.
* النظر الثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس.
وللعلماء في مصرف الفيء والخمس، وهل هما في ذلك واحد، أو أمرهما مفترق؟ اختلاف.
قال مالك (?) : «الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال،
ويُعطي الإمام أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحسب اجتهاده» ، ولا يُعطون من
الزكاة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحلُّ الصدقة لآل محمد» (?) ، وهم
بنو