أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السَّلب للقاتل، ولم يخمس السَّلبَ.
واختلف أهل العلم من هذا الفصل في ثلاثة مواضع:
في حكم السلب لمن يكون، وفي حدِّ السلب، وعلى ماذا يقع، وفي صفة القتيل المسلوب.
فأما حكم السلب، فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنه مِلكٌ للقاتل، يختصُّ به، حُكماً من الله -عز وجل-، لا يحتاج في ذلك إلى تقدم قول أميرٍ ولا غيره، فهو يُحاز له من جملة الغنيمة، من غير خمس يجب فيه، وإليه ذهب الشافعي،
وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر، وقاله محمد بن جرير الطبري، وغيره (?) .