والقول الثاني: إن له أن يُنفِّل قبل إحراز الغنيمة وبعده على ما يرى من الاجتهاد، وما فيه المصلحة، وهو قول الشافعي (?) . قال: وقد رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفَّل في البدأةِ والرَّجعة. وقال الثوري (?) : لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأسٍ فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، يُضرِّيهم.
القول في السَّلب
في «الصحيحين» : البخاري ومسلم (?) ، عن أبي قتادة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سَلبهُ» . وذكره مالكٌ وغيره (?) .
وخرَّج -أيضاً- أبو داود (?) ، عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعي، وخالد بن الوليد،