غلَّ، فإنه لا يُحرق (?) . وقال مالكٌ، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والليث (?) ، وداود: لا يُحرق رحلُ الغالِّ، ولا يُعاقب إلا بالتعزير على حسب اجتهاد الأمير. قال الشافعي وداود: إن كان عالماً بالنهي عوقب (?) .

فدليل من ذهب إلى التحريق عليه: ما خرَّجه أبو داود (?) ، من طريق

صالح بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015