غلَّ، فإنه لا يُحرق . وقال مالكٌ، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والليث ، وداود: لا يُحرق رحلُ الغالِّ، ولا يُعاقب إلا بالتعزير على حسب اجتهاد الأمير. قال الشافعي وداود: إن كان عالماً بالنهي عوقب .
فدليل من ذهب إلى التحريق عليه: ما خرَّجه أبو داود ، من طريق
صالح بن