فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان مالاً لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره» (?) .
فصلٌ
واختلفوا في عقوبة الغالّ، فروي عن مكحول، والحسن (?) : أنه يُحرق متاعه كله، وقاله الأوزاعي (?) ، وإليه ذهب: أحمد، وإسحاق (?) . قال الحسن:
يُحرق جيمع رحله، إلا أن يكون مصحفاً، أو حيواناً. وقال الأوزاعي: إلا سلاحه، وثيابه التي عليه، وسرجه، ولا تنتزع منه دابته، ويحرق سائر متاعه كلّه، إلا الشيء الذي