حكم نفسه، فلا خمس فيما أصيب فيه. فإن كان ذلك هو الذي أراد ابن القاسم بقوله: إن كانوا قد وصلوا بهم إلى بلادهم، فله وجه، وأما ما فسره أبو الوليد بن رشد (?) وذهب إليه من ذلك فبعيد، والله أعلم.
ما جاء في تحريم الغلول وعقوبة الغال
قال الله -تعالى-: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] .
وخرَّج الترمذي (?) عن عمر بن الخطاب قال: قيل: يا رسول الله: إن فلاناً قد استشهد، قال: «كلا! قد رأيته في النار بعباءة قد غلَّها» . قال: «قم يا عمر، فناد: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» . ثلاثاً. قال فيه: حسن صحيح.
وذكر مالك في «موطئه» (?) عن ابن عباس أنه قال: «ما ظهر الغلول
في قومٍ قط؛ إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنى في قومٍ قط؛ إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان؛ إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق؛ إلا فشا فيهم الدم، ولا ختَرَ (?) قوم بالعهد؛ إلا سُلِّط عليهم العدو» .
قال ابن عبد البر (?) : «مثل هذا لا يقوله إلا توقيفاً؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي» .