وكذلك لو استُحْيِيَ بعد الإسار، فَبِيعَ أو قُسِم، فمالُهُ غنميةٌ لذلك الجيش؛
لأنهم ملكوا رقبة مالكه (?) ، وليس لمشتريه حقٌّ في ماله، كالسُّنَّة فيمن باع عبداً وله مال. وقال الشافعي (?) : مالُه فيءٌ لجماعة المسلمين.
* مسألة:
إذا لحق عبدُ الحربيِّ بدار الإسلام؛ فأسلم، أو جاء مسلماً: كان حُرّاً، لا حقَّ لسيده فيه، وكذلك لو أسلم سيِّده بَعدُ: لم يكن له إليه سبيل؛ لأنه بإسلامه ولحوقه بدار الإسلام سقط ملكه عنه؛ لقوله -تعالى-: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (?) [النساء: 141] .
وخرَّج أبو داود (?) عن عليٍّ بن أبي طالبٍ قال: خرج