الغنيمة، فثبت له بذلك حقٌّ، ولما بطل أن يكون للفرس الواحد سُهمان ثلاثةٍ من الخيل؛ قسم بينهم سهمه الذي يجب في ذلك؛ لاشتراكهم في العمل به على حدٍّ سواء، من الملك له، والإرهاب به على العدو، والنيل منه.

ولو قال قائل: إنه لا يكون لواحدٍ من البائعين في ذلك حقٌّ، وإنما سهم الفرس على كلِّ حالٍ للمشتري الأخير، الذي كان الفتح والاغتنام وهو في يده، معدوداً به في فوارس الغنيمة؛ لكان عندي هو الوجه (?) ؛ لأنه لما بطل أن يُسهم للثلاثة سُهمان الخيل على فرسٍ واحد، كان سهم الفرس لفارسه، المُتَّصِفِ بِمِلْكِهِ وعمله حال الاستيلاء، وحين إصابة الغنيمة إلى الغانمين، واستحقاقهم ملكها على حسب أحوالهم من فارسٍ وراجل؛ لأن من باع فرسه قبل ذلك، فقد رجع عن نِيَّة الفارس، واختار الرَّجلة، وأسقطَ حظَّه من حقِّ الخيل. وقياس

سحنون هذه المسألة على من حضر القتال فارساً ثم مات: باطلٌ؛ لأن ذلك مغلوبٌ غير مختارٍ، ولا راجعٍ عن نِيَّةِ ما ابتدأ به العمل، وكذلك لو مات الفرس تحته على حسب ما بيَّناه، فأمرهما مختلف، والله أعلم.

* مسألة:

قال سحنون في الفرس المحبَّس سهمه للغازي عليه: وكذلك من أكرى فرساً أو استعاره، فله سهم فارس (?) .

وقال ابن القاسم (?) في فرسٍ انْفلتَ من ربِّه بأرض العدو، فأخذه آخر فقاتل حتى غنموا، أو: لما شدَّ القوم على دوابهم للقتال؛ عدا على فرسٍ آخر، فقاتل عليه، فغنموا: أن سهم الفرس في ذلك كلِّه لربِّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015