قال اللخمي: وقد روي عن مالك أنه لا يُسهم للمريض من الخيل، قال: وعلى هذا لا يسهم للرهيص. قال: وهو أحسن أن لا يُسهم للمريض من الخيل. قال: وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، وقال: بخلاف الرجل العليل؛ لأن فيه المشورة والرأي (?) .

قال ابن المنذر (?) : وقال إسحاق في رجلٍ جاوز الدَّرب وباع فرسه من راجل: أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس، وهو قول الأوزاعي.

وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه، ثم باعه من رجلٍ دخل دار الحرب راجلاً، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس (?) مما غنموا قبل الشراء للبائع، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، فما اشتبه من ذلك قسم بينهما، وبه قال: أحمد، وإسحاق.

قال ابن المنذر (?) : وعلى هذا مذهب الشافعي، إلا فيما اشتبه، فمذهب الشافعي: أن يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

وقال أبو حنيفة (?) : إذا دخل أرض العدو غازياً راجلاً، ثم ابتاع فرساً فقاتل عليه، وأحرزت الغنيمة، وهو فارس: أنه لا يُضرب له إلا بسهم

راجلٍ (?) .

قال سحنون: ومن حضر القتال على فرسٍ فلم يفتح لهم في يومهم، فباعه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015