وقد روي عن مالكٍ في الأجير هذه الأقوال الثلاثة (?) . ولم يُختلف عنه أنه إن لم يقاتل ولم يشهد، فلا شيء له، وقول مالك في إحدى الروايات عنه: لا يُسهم للأجير والتاجر إلا أن يُقاتِلا (?) ، هو قول أبي حنيفة وأصحابه (?) .
ومن قول مالك: إنه يُسهم لكلِّ من قاتل إذا كان حُرّاً (?) ، وهو قول أحمد بن حنبل (?) ،