وهي عند الشافعية (?) : كلُّ مالٍ حازته الفئة المجاهدة على سبيل

الغَلبة، دون ما يُختلس ويُسرق؛ فإنه خاصٌّ بملك المختلس، وكذلك اللقطة لواجدها، دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال، فإنه فيءٌ.

فالخلاف بينهم فيما أخذ سرقة واختلاساً: هل يكون له حكم الغنمية أو لا؟ واتفقوا فيما حيز على وجه المغالبة أنه غنيمةٌ يُخمَّس ويُقسم، وفيما جلا عنه الكفار بغير قتال أنه فيءٌ.

وسنورد في أثناء المسائل من أقوال أهل العلم ما فرَّقوا فيه بين ما يجب فيه الخمس عندهم، وما يكون لمن أخذه، أو يكون فيئاً لجماعة المسلمين، ما يتبيَّن به تفصيل ما ذكرناه في حصْرِ ما ذهبوا إليه -بحول الله تعالى-.

والقول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسها، وقسمُ سائرها على الغانمين يرجع إلى أربعة فصول:

* بيان ما يُستحق قَسمه من أصناف المال، مما لا يُستحق.

* وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس، ممن لا يَستحق.

* وبيان ما يُستحق به الإسهام من الأفعال.

* وبيان وجوه القسم على الفرسان والرَّجْلِ.

ونحن -إن شاء الله- نذكر ذلك فصلاً فصلاً بمعونة الله وحوله

-تعالى-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015