منها: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولا قال: إنه أُمِر به، وإنَّما وقع ذلك على سبيل الإرتياء والنظر، الذي استقرَّ آخره على أن لا يفعل، فهو إلى الاستدلال على المنع أقرب؛ ثم إنه لم تكن إرادة البذل في هذا لمجرد الهدنة، بل كان فيه من المحاولة الحربية ما يعود بإضعاف العدوّ وخزيهم، وتشتيت جماعتهم، والتخذيل بينهم، وتلك من مكائد الحرب، فأمرُ البذل فيها يضاهي الجُعل والإجارة على الشيء يُفعل، والله أعلم.
*****